تقریرات

درس خارج فقه و اصول

تقریرات

درس خارج فقه و اصول

تقریرات

درس خارج فقه و اصول آیت الله کازرونی، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 9 صبح در حوزه علمیه مروی دایر می باشد.

هفته چهاردهم درس خارج فقه و اصول

پنجشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۴، ۰۶:۵۳ ق.ظ

درس خارج فقه: ادامه بحث اشتراط عدالت در شاهد و بحث مروة

درس خارج اصول: ادامه بحث دلالت صیغه امر بر مرة و تکرار و آغاز بحث فور و تراخی

برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.


مباحث اصول:

دانلود صوت جلسه مورخ 94.10.5

دانلود صوت جلسه مورخ 94.10.6

دانلود صوت جلسه مورخ 94.10.7

دانلود صوت جلسه مورخ 94.10.9

 

ثم لا یذهب علیک أن (الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوین لا یدل إلا على الماهیة على ما حکاه السکاکی) لا یوجب کون (النزاع هاهنا فی الهیئة کما فی الفصول) فإنه غفلة و ذهول عن کون المصدر کذلک لا یوجب الاتفاق على أن مادة الصیغة لا تدل إلا على‏ الماهیة ضرورة أن المصدر لیست مادة لسائر المشتقات بل هو صیغة مثلها کیف و قد عرفت فی باب المشتق مباینة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فکیف بمعناه یکون مادة لها فعلیه یمکن دعوى اعتبار المرة أو التکرار فی مادتها کما لا یخفى. إن قلت فما معنى ما اشتهر من کون المصدر أصلا فی الکلام.

قلت مع أنه محل الخلاف معناه أن الذی وضع أولا بالوضع الشخصی ثم بملاحظته وضع نوعیا أو شخصیا سائر الصیغ التی تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة فی کل منها و منه بصورة و معنى کذلک هو المصدر أو الفعل فافهم.

ثم المراد بالمرة و التکرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد. و التحقیق أن یقعا بکلا المعنیین محل النزاع و إن کان لفظهما ظاهرا فی المعنى الأول و توهم أنه لو أرید بالمرة الفرد لکان الأنسب بل اللازم أن یجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتی من أن الأمر هل یتعلق بالطبیعة أو بالفرد فیقال عند ذلک و على تقدیر تعلقه بالفرد هل یقتضی التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا یقتضی شیئا منهما و لم یحتج إلى إفراد کل منهما بالبحث کما فعلوه و أما لو أرید بها الدفعة فلا علقة بین المسألتین کما لا یخفى فاسد لعدم العلقة بینهما لو أرید بها الفرد أیضا فإن الطلب على القول بالطبیعة إنما یتعلق بها باعتبار وجودها فی الخارج ضرورة أن الطبیعة من حیث هی لیست إلا هی لا مطلوبة و لا غیر مطلوبة و بهذا الاعتبار کانت مرددة بین المرة و التکرار بکلا المعنیین فیصح النزاع فی دلالة الصیغة على المرة و التکرار بالمعنیین و عدمها. أما بالمعنى الأول فواضح و أما بالمعنى الثانی فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات و إنما عبر بالفرد لأن وجود الطبیعة فی الخارج هو الفرد غایة الأمر خصوصیته و تشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع یلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فإنه مما یقومه‏.

 

تنبیه [فی ما یحصل به الامتثال‏]

لا إشکال بناء على القول بالمرة فی المتثال و أنه لا مجال للإتیان بالمأمور به ثانیا على أن یکون أیضا به الامتثال فإنه من الامتثال بعد الامتثال و أما على المختار من دلالته على طلب الطبیعة من دون دلالة على المرة و لا على التکرار فلا یخلو الحال إما أن لا یکون هناک إطلاق الصیغة فی مقام البیان بل فی مقام الإهمال أو الإجمال فالمرجع هو الأصل و إما أن یکون إطلاقها فی ذلک المقام فلا إشکال فی الاکتفاء بالمرة فی الامتثال و إنما الإشکال فی جواز أن لا یقتصر علیها فإن لازم إطلاق الطبیعة المأمور بها هو الإتیان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة کما لا یخفى.

و التحقیق أن قضیة الإطلاق إنما هو جواز الإتیان بها مرة فی ضمن فرد أو أفراد فیکون إیجادها فی ضمنها نحوا من الامتثال کإیجادها فی ضمن الواحد لا جواز الإتیان بها مرة و مرات فإنه مع الإتیان بها مرة لا محالة یحصل الامتثال و یسقط به الأمر فیما إذا کان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحیث یحصل بمجرده فلا یبقى معه مجال لإتیانه ثانیا بداعی امتثال آخر أو بداعی أن یکون الإتیانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة بإتیانها و سقوط الغرض معها و سقوط الأمر بسقوطه فلا یبقى مجال لامتثاله أصلا و أما إذا لم یکن الامتثال علة تامة لحصول الغرض کما إذا أمر بالماء لیشرب أو یتوضأ فأتی به و لم یشرب أو لم یتوضأ فعلا فلا یبعد صحة تبدیل الامتثال بإتیان فرد آخر أحسن منه بل‏ مطلقا کما کان له ذلک قبله على ما یأتی بیانه فی الإجزاء.

 

المبحث التاسع [الفور و التراخی‏]

الحق أنه لا دلالة للصیغة لا على الفور و لا على التراخی نعم قضیة إطلاقها جواز التراخی و الدلیل علیه تبادر طلب إیجاد الطبیعة منها بلا دلالة على تقییدها بأحدهما فلا بد فی التقیید من دلالة أخرى کما ادعی دلالة غیر واحد من الآیات على الفوریة.

و فیه منع ضرورة أن سیاق آیة «وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ» و کذا آیة «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ» إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة و الاستباق إلى الخیر من دون استتباع ترکهما للغضب و الشر ضرورة أن ترکهما لو کان مستتبعا للغضب و الشر کان البعث بالتحذیر عنهما أنسب کما لا یخفى. فافهم مع لزوم کثرة تخصیصه فی المستحبات و کثیر من الواجبات بل أکثرها فلا بد من حمل الصیغة فیهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب و لا یبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و کان ما ورد من الآیات و الروایات فی مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلک کالآیات و الروایات الواردة فی الحث على أصل الإطاعة فیکون الأمر فیها لما یترتب على المادة بنفسها و لو لم یکن هناک أمر بها کما هو الشأن فی الأوامر الإرشادیة فافهم.

 

تتمة [ثمرة دلالة الصیغة على الفور]

بناء على القول بالفور فهل قضیة الأمر الإتیان فورا ففورا بحیث لو عصى لوجب علیه الإتیان به فورا أیضا فی الزمان الثانی أو لا وجهان مبنیان على أن مفاد الصیغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده و لا یخفى أنه لو قیل بدلالتها على الفوریة لما کان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جیدا.

کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 77

 

****************

 

مباحث فقه:

دانلود صوت جلسه مورخ 94.10.5

دانلود صوت جلسه مورخ 94.10.6

دانلود صوت جلسه مورخ 94.10.7

دانلود صوت جلسه مورخ 94.10.9

 

و ربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط و هذا بالإعراض عنه حقیق فإن إطلاقها بالنسبة و لکل فریق اصطلاح و لا یقدح فی العدالة ترک المندوبات و لو أصر مضربا عن الجمیع ما لم یبلغ حدا یؤذن بالتهاون بالسنن‌.

شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 116

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی