هفته سیزدهم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: اشتراط عدالت در قبول شهادت
درس خارج اصول: جمع بندی تتمه نظرها درباره توصلی و تعبدی، امر عقیب حضر و آغاز بحث دلالت امر بر مره و تکرار
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
بررسی نظر آخر از 3 نظر دیگر درباره تعبدی و توصلی و ادامه مباحث بر مبنای کفایه:
المبحث السابع [وقوع الأمر عقیب الحظر]
أنه اختلف القائلون بظهور صیغة الأمر فی الوجوب وضعا أو إطلاقا فیما إذا وقع عقیب الحظر أو فی مقام توهمه على أقوال
نسب إلى (المشهور ظهورها فی الإباحة) و إلى (بعض العامة ظهورها فی الوجوب) و إلى (بعض تبعیته لما قبل النهی إن علق الأمر بزوال علة النهی) إلى غیر ذلک.
و التحقیق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینة على الوجوب أو الإباحة أو التبعیة و مع فرض التجرید عنها لم یظهر بعد کون عقیب الحظر موجبا لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرة فیه.
غایة الأمر یکون موجبا لإجمالها غیر ظاهرة فی واحد منها إلا بقرینة أخرى کما أشرنا.
المبحث الثامن [المرة و لا التکرار]
الحق أن صیغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التکرار فإن المنصرف عنها لیس إلا طلب إیجاد الطبیعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهیئتها و لا بمادتها و الاکتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها فی الأمر بالطبیعة کما لا یخفى.
کفایة الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 76
****************
مباحث فقه:
الرابع العدالة
إذ لا طمأنینة مع التظاهر بالفسق و لا ریب فی زوالها بمواقعة الکبائر کالقتل و الزنى و اللواط و غصب الأموال المعصومة و کذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو فی الأغلب أما لو کان فی الندرة فقد قیل لا یقدح لعدم الانفکاک منها إلا فیما یقل فاشتراطه التزام للأشق و قیل یقدح لإمکان التدارک بالاستغفار و الأول أشبه.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 115