هفته پانزدهم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: مسائل اول، دوم و سوم
درس خارج اصول: بحث اجزاء
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
الفصل الثالث [فی الإجزاء]
الإتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الإجزاء فی الجملة بلا شبهة
و قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان النقض و الإبرام ینبغی تقدیم أمور.
أحدها [المراد بالوجه فی العنوان]
الظاهر أن المراد من وجهه فی العنوان هو النهج الذی ینبغی أن یؤتى به على ذاک النهج شرعا و عقلا مثل أن یؤتى به بقصد التقرب فی العبادة وجهه لا خصوص الکیفیة المعتبرة فی المأمور به شرعا فإنه علیه یکون على وجهه قیدا توضیحیا و هو بعید مع أنه یلزم خروج التعبدیات عن حریم النزاع بناء على المختار کما تقدم من أن قصد القربة من کیفیات الإطاعة عقلا لا من قیود المأمور به شرعا على المختار و لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم و إلا فی خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذکر على تقدیر الاعتبار فلا بد من إرادة ما یندرج فیه من المعنى و هو ما ذکرناه کما لا یخفى.
ثانیها [معنى الاقتضاء]
الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلیة و التأثیر لا بنحو الکشف و الدلالة و لذا نسب إلى الإتیان لا إلى الصیغة.
إن قلت هذا إنما یکون کذلک بالنسبة إلى أمره و أما بالنسبة إلى أمر آخر کالإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری أو الظاهری بالنسبة إلى الأمر الواقعی فالنزاع فی الحقیقة فی دلالة دلیلهما على اعتباره بنحو یفید الإجزاء أو بنحو آخر لا یفیده.
قلت نعم لکنه لا ینافی کون النزاع فیهما کان فی الاقتضاء بالمعنى المتقدم غایته أن العمدة فی سبب الاختلاف فیهما إنما هو الخلاف فی دلالة دلیلهما هل إنه على نحو یستقل العقل بأن الإتیان به موجب للإجزاء و یؤثر فیه و عدم دلالته و یکون النزاع فیه صغرویا أیضا بخلافه فی الإجزاء بالإضافة إلى أمره فإنه لا یکون إلا کبرویا لو کان هناک نزاع کما نقل عن بعض فافهم.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 81
****************
مباحث فقه:
و هنا مسائل
الأولى کل مخالف فی شیء من أصول العقائد ترد شهادته
سواء استند فی ذلک إلى التقلید أو إلى الاجتهاد و لا ترد شهادة المخالف فی الفروع من معتقدی الحق إذا لم یخالف الإجماع و لا یفسق و إن کان مخطئا فی اجتهاده.
الثانیة لا تقبل شهادة القاذف و لو تاب قبلت
و حد التوبة أن یکذب نفسه و إن کان صادقا و یوری باطنا و قیل یکذبها إن کان کاذبا و یخطئها فی الملإ إن کان صادقا و الأول مروی و فی اشتراط إصلاح العمل زیادة عن التوبة تردد و الأقرب الاکتفاء بالاستمرار لأن بقاءه على التوبة إصلاح و لو ساعة و لو أقام بینة ب القذف أو صدقه المقذوف فلا حد علیه و لا رد.
الثالثة اللعب بآلات القمار کلها حرام
کالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غیر ذلک سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 116