هفته بیست و چهارم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: آغاز بحث اقسام حقوق
درس خارج اصول: تقسیم واجب به مطلق و مشروط
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
الأمر الثالث فی تقسیمات الواجب
منها تقسیمه إلى المطلق و المشروط و قد ذکر لکل منهما تعریفات
و حدود تختلف بحسب ما أخذ فیها من القیود و ربما أطیل الکلام بالنقض و الإبرام «1» فی النقض على الطرد و العکس مع أنها کما لا یخفى تعریفات لفظیة لشرح الاسم و لیست بالحد و لا بالرسم و الظاهر أنه لیس لهم اصطلاح جدید فی لفظ المطلق و المشروط بل یطلق کل منهما بما له من معناه العرفی کما أن الظاهر أن وصفی الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافیان لا حقیقیان و إلا لم یکد یوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب کل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة کالبلوغ و العقل.
فالحری أن یقال إن الواجب مع کل شیء یلاحظ معه إن کان وجوبه غیر مشروط به فهو مطلق بالإضافة إلیه و إلا فمشروط کذلک و إن کانا بالقیاس إلى شیء آخر کانا بالعکس.
[رجوع القیود إلى الهیئة]
ثم الظاهر أن الواجب المشروط کما أشرنا إلیه أن نفس الوجوب فیه مشروط بالشرط بحیث لا وجوب حقیقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط کما هو ظاهر الخطاب التعلیقی ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءک زید فأکرمه کون الشرط من قیود الهیئة و أن طلب الإکرام و إیجابه معلق على المجیء لا أن الواجب فیه یکون مقیدا به بحیث یکون الطلب و الإیجاب فی الخطاب فعلیا و مطلقا و إنما الواجب یکون خاصا و مقیدا و هو الإکرام على تقدیر المجیء
[کلام الشیخ فی رجوع الشرط إلى المادة]
فیکون الشرط من قیود المادة لا الهیئة کما نسب ذلک إلى (شیخنا العلامة أعلى الله مقامه مدعیا لامتناع کون الشرط من قیود الهیئة واقعا و لزوم کونه من قیود المادة لبا مع الاعتراف بأن قضیة القواعد العربیة أنه من قیود الهیئة ظاهرا.
أما امتناع کونه من قیود الهیئة فلأنه لا إطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشإ بالهیئة حتى یصح القول بتقییده بشرط و نحوه فکل ما یحتمل رجوعه إلى الطلب الذی یدل علیه الهیئة فهو عند التحقیق راجع إلى نفس المادة.
و أما لزوم کونه من قیود المادة لبا فلأن العاقل إذا توجه إلى شیء و التفت إلیه فإما أن یتعلق طلبه به أو لا یتعلق به طلبه أصلا لا کلام على الثانی.
و على الأول فإما أن یکون ذاک الشیء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طوارئه أو على تقدیر خاص و ذلک التقدیر تارة یکون من الأمور الاختیاریة و أخرى لا یکون کذلک و ما کان من الأمور الاختیاریة قد یکون مأخوذا فیه على نحو یکون موردا للتکلیف و قد لا یکون کذلک على اختلاف الأغراض الداعیة إلى طلبه و الأمر به من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیة الأحکام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعیة کما لا یخفى هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت)
[إشکال المصنف على الشیخ قدس سرهما]
و لا یخفى ما فیه. أما حدیث عدم الإطلاق فی مفاد الهیئة فقد حققناه سابقا «1» أن کل واحد من الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف یکون عاما کوضعها و إنما الخصوصیة من قبل الاستعمال ک الأسماء و إنما الفرق بینهما أنها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانیها بما هی آلة و حالة لمعانی المتعلقات فلحاظ الآلیة کلحاظ الاستقلالیة لیس من طوارئ المعنى بل من مشخصات الاستعمال کما لا یخفى على أولی الدرایة و النهى.
ف الطلب المفاد من الهیئة المستعملة فیه مطلق قابل لأن یقید مع أنه لو سلم أنه فرد فإنما یمنع عن التقید لو أنشئ أولا غیر مقید لا ما إذا أنشئ من الأول مقیدا غایة الأمر قد دل علیه بدالین و هو غیر إنشائه أولا ثم تقییده ثانیا فافهم.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 94
****************
مباحث فقه:
الثانیة الوقف و النکاح یثبت بالاستفاضة
أما على ما قلناه فلا ریب فیه و أما على الاستفاضة المفیدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبید فلو لم تسمع فیه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود و أما النکاح فلأنا نقضی أن خدیجة ع زوجة النبی ص کما نقضی بأنها أم فاطمة ع و لو قیل إن الزوجیة تثبت بالتواتر کان لنا أن نقول التواتر لا یثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس و من المعلوم أن المخبرین لم یخبروا عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبی ص بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التی هی الطبقة الأولى و لعل هذا أشبه بالصواب.
الثالثة الأخرس یصح منه تحمل الشهادة و أداؤها
و یبنى على ما یتحققه الحاکم من إشارته فإن جهلها اعتمد فیها على ترجمة العارف بإشارته نعم یفتقر إلى مترجمین و لا یکون المترجمان شاهدین على شهادته بل یثبت الحکم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمین فرعا.
الثالث ما یفتقر إلى السماع و المشاهدة
کالنکاح و البیع و الشراء و الصلح و الإجارة فإن حاسة السمع تکفی فی فهم اللفظ و یحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ و لا لبس فی شهادة من اجتمع له الحاستان أما الأعمى فتقبل شهادته فی العقد قطعا لتحقق الآلة الکافیة فی فهمه فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعریفهما کما یشهد المبصر على تعریف غیره و لو لم یحصل ذلک و عرف هو صوت العاقد معرفة یزول معها الاشتباه قیل لا یقبل لأن الأصوات تتماثل و الوجه أنها تقبل فإن الاحتمال یندفع بالیقین لأنا نتکلم على تقدیره و بالجملة ف إن الأعمى تصح شهادته متحملا و مؤدیا عن علمه و عن الاستفاضة فیما یشهد به بالاستفاضة و لو تحمل شهادة و هو مبصر ثم عمی فإن عرف نسب المشهود أقام الشهادة و إن شهد على العین و عرف الصوت یقینا جاز أیضا أما شهادته على المقبوض فماضیة قطعا و تقبل شهادته إذا ترجم للحاکم عبارة حاضر عنده.
الطرف الثالث فی أقسام الحقوق
و هی قسمان حق الله سبحانه و حق للآدمی
و الأول منه
ما لا یثبت إلا بأربعة رجال کالزنا و اللواط و السحق و فی إتیان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدین و یثبت الزنى خاصة بثلاثة رجال و امرأتین و برجلین و أربع نساء غیر أن الأخیر لا یثبت به الرجم و یثبت به الجلد و لا یثبت بغیر ذلک.
و منه ما یثبت بشاهدین و هو ما عدا ذلک من الجنایات الموجبة للحدود کالسرقة و شرب الخمر و الردة.
و لا یثبت شیء من حقوق الله تعالى بشاهد و امرأتین و لا بشاهد و یمین و لا بشهادة النساء منفردات و لو کثرن.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 123