هفته دوم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97
درس خارج فقه: اتمام مباحث اولیه حد محارب و بررسی سه مسئله
درس خارج اصول: تحریر محل نزاع و دلالت استثناء بر حصر
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
تذنیب [تحریر محل النزاع]
لا یخفى أنه لا شبهة فی جریان النزاع فیما إذا کان الوصف أخص من موصوفه و لو من وجه فی مورد الافتراق من جانب الموصوف و أما فی غیره ففی جریانه إشکال أظهره عدم جریانه و إن کان یظهر مما (عن بعض الشافعیة حیث قال قولنا فی الغنم السائمة زکاة یدل على عدم الزکاة فی معلوفة الإبل) جریانه فیه و لعل وجهه استفادة العلیة المنحصرة منه.
و علیه فیجری فیما کان الوصف مساویا أو أعم مطلقا أیضا فیدل على انتفاء سنخ الحکم عند انتفائه فلا وجه فی التفصیل بینهما و بین ما إذا کان أخص من وجه فیما إذا کان الافتراق من جانب الوصف بأنه لا وجه للنزاع فیهما معللا بعدم الموضوع و استظهار جریانه من بعض الشافعیة فیه کما لا یخفى فتأمل جیدا.
فصل هل الغایة فی القضیة تدل على ارتفاع الحکم عما بعد الغایة
بناء على دخول الغایة فی المغیا أو عنها و بعدها بناء على خروجها أو لا.
فیه خلاف و قد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع و إلى جماعة منهم السید و الشیخ عدم الدلالة علیه.
و التحقیق أنه إذا کانت الغایة بحسب القواعد العربیة قیدا للحکم کما فی قوله (: کل شیء حلال حتى تعرف أنه حرام)(و کل شیء طاهر حتى تعلم أنه قذر) کانت دالة على ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلک منها کما لا یخفى و کونه قضیة تقییده بها و إلا لما کان ما جعل غایة له بغایة و هو واضح إلى النهایة.
و أما إذا کانت بحسبها قیدا للموضوع مثل سر من البصرة إلى الکوفة فحالها حال الوصف فی عدم الدلالة و إن کان تحدیده بها بملاحظة حکمه و تعلق الطلب به و قضیته لیس إلا عدم الحکم فیها إلا بالمغیا من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غیره لعدم ثبوت وضع لذلک و عدم قرینة ملازمة لها و لو غالبا دلت على اختصاص الحکم به و فائدة التحدید بها کسائر أنحاء التقیید غیر منحصرة بإفادته کما مر فی الوصف.
[دخول الغایة فی المغیا و عدمه]
ثم إنه فی الغایة خلاف آخر کما أشرنا إلیه و هو أنها هل هی داخلة فی المغیا بحسب الحکم أو خارجة عنه و الأظهر خروجها لکونها من حدوده فلا تکون محکومة بحکمه و دخوله فیه فی بعض الموارد إنما یکون بالقرینة و علیه تکون کما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول کما أنه على القول الآخر تکون محکومة بالحکم منطوقا ثم لا یخفى أن هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فیما إذا کان قیدا للحکم فلا تغفل.
فصل لا شبهة فی دلالة الاستثناء
على اختصاص الحکم سلبا أو إیجابا بالمستثنى منه و لا یعم المستثنى و لذلک یکون الاستثناء من النفی إثباتا و من الإثبات نفیا و ذلک للانسباق عند الإطلاق قطعا فلا یعبأ بما عن أبی حنیفة من عدم الإفادة محتجا بمثل (: لا صلاة إلا بطهور) ضرورة ضعف احتجاجه.
أولا یکون المراد من مثله أنه لا تکون الصلاة التی کانت واجدة لأجزائها و شرائطها المعتبرة فیها صلاة إلا إذا کانت واجدة للطهارة و بدونها لا تکون صلاة على وجه و صلاة تامة مأمورا بها على آخر.
و ثانیا بأن الاستعمال مع القرینة کما فی مثل الترکیب مما علم فیه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا کما لا یخفى.
و منه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى الله علیه و آله إسلام من قال کلمة التوحید لإمکان دعوى أن دلالتها على التوحید کان بقرینة الحال أو المقال.
و الإشکال فی دلالتها علیه بأن خبر لا إما یقدر ممکن أو موجود و على کل تقدیر لا دلالة لها علیه أما على الأول فإنه حینئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمکان وجوده تبارک و تعالى لا وجوده و أما على الثانی فلأنها و إن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمکان إله آخر مندفع بأن المراد من الإله هو واجب الوجود و نفی ثبوته و وجوده فی الخارج و إثبات فرد منه فیه و هو الله یدل بالملازمة البینة على امتناع تحققه فی ضمن غیره تبارک و تعالى ضرورة أنه لو لم یکن ممتنعا لوجد لکونه من أفراد الواجب.
ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحکم فی طرف المستثنى بالمفهوم و أنه لازم خصوصیة الحکم فی جانب المستثنى منه التی دلت علیها الجملة الاستثنائیة نعم لو کانت الدلالة فی طرفه بنفس الاستثناء لا بتلک الجملة کانت بالمنطوق کما هو لیس ببعید و إن کان تعیین ذلک لا یکاد یفید.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 208
****************
مباحث فقه:
و تثبت هذه الجنایة بالإقرار و لو مرة و بشهادة رجلین عدلین و لا تقبل شهادة النساء فیه منفردات و لا مع الرجال و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم یقبل و کذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض أما لو قالوا عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء قبل لأنه لا ینشأ من ذلک تهمة تمنع الشهادة.
و حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفی
و قد تردد فیه الأصحاب فقال المفید بالتخییر و قال الشیخ أبو جعفر رحمه الله بالترتیب یقتل إن قتل و لو عفا ولی الدم قتله الإمام و لو قتل و أخذ المال استعید منه و قطعت یده الیمنى و رجله الیسرى ثم قتل و صلب و إن أخذ المال و لم یقتل قطع مخالفا و نفی و لو جرح و لم یأخذ المال اقتص منه و نفی و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة نفی لا غیر و استند فی التفصیل إلى الأحادیث الدالة علیه و تلک الأحادیث لا تنفک من ضعف فی إسناد أو اضطراب فی متن أو قصور فی دلالة فالأولى العمل بالأول تمسکا بظاهر الآیة.
و هاهنا مسائل
الأولى إذا قتل المحارب غیره طلبا للمال تحتم قتله قودا
إن کان المقتول کفؤا و مع عفو الولی حدا سواء کان المقتول کفؤا أو لم یکن و لو قتل لا طلبا للمال کان کقاتل العمد و أمره إلى الولی أما لو جرح طلبا للمال کان القصاص إلى الولی و لا یتحتم الاقتصاص فی الجرح بتقدیر أن یعفو الولی على الأظهر.
الثانیة إذا تاب قبل القدرة علیه سقط الحد
و لم یسقط ما یتعلق به من حقوق الناس کالقتل و الجرح و المال و لو تاب بعد الظفر به لم یسقط عنه حد و لا قصاص و لا غرم.
الثالثة اللص محارب
فإذا دخل دارا متغلبا کان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله کان دمه هدرا ضائعا لا یضمنه الدافع و لو جنى اللص علیه ضمن و یجوز الکف عنه أما لو أراد نفس المدخول علیه فالواجب الدفع و لا یجوز الاستسلام و الحال هذه و لو عجز عن المقاومة و أمکن الهرب وجب.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 167